أما لو كانت مضرة، أو أظلم بها الدرب على الأقوى، أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز.
____________________
الساباط، وفسر اللغويون الروشن بأنه الكوة (1).
قوله: (وإن عارض مسلم).
خلافا للشيخ منا (2)، وأبي حنيفة من العامة (3) فيما إذا عارض مسلم فإنه منع، حكاه المصنف في التذكرة (4).
قوله: (أما لو كانت مضرة، أو أظلم بها الدرب على الأقوى، أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز).
الضابط في الضرر وعدمه العرف، ويختلف باختلاف حال الطرق، وظلمة الدرب بها إن كانت بحيث يزول الضياء بالكلية مانعة إجماعا، وبدونه كذلك على الأقوى، خلافا للشيخ (5)، لأن ذلك يضر بضعيف البصرية نهارا وفي الليل مطلقا.
ولو كان إخراج شئ من هذه في غير النافذة، وهي الطريق المرفوعة المسدودة لم يجز، لأنها مملوكة لأرباب الأبواب فيها، وهم محصورون فلا يجوز لأحدهم التصرف فيها بدون إذن الباقين.
قوله: (وإن عارض مسلم).
خلافا للشيخ منا (2)، وأبي حنيفة من العامة (3) فيما إذا عارض مسلم فإنه منع، حكاه المصنف في التذكرة (4).
قوله: (أما لو كانت مضرة، أو أظلم بها الدرب على الأقوى، أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز).
الضابط في الضرر وعدمه العرف، ويختلف باختلاف حال الطرق، وظلمة الدرب بها إن كانت بحيث يزول الضياء بالكلية مانعة إجماعا، وبدونه كذلك على الأقوى، خلافا للشيخ (5)، لأن ذلك يضر بضعيف البصرية نهارا وفي الليل مطلقا.
ولو كان إخراج شئ من هذه في غير النافذة، وهي الطريق المرفوعة المسدودة لم يجز، لأنها مملوكة لأرباب الأبواب فيها، وهم محصورون فلا يجوز لأحدهم التصرف فيها بدون إذن الباقين.