____________________
أو يقال: إن إطلاق الإذن لما حمل على القضاء الذي لا تبقى معه دعوى الدين ثانيا بحسب الإمكان، وذلك بالإشهاد كان قضاؤه بدونه غير مأذون فيه فلم يستحق رجوعا. وهذا التوجيه لا يفترق الحال فيه، بتصديق الإذن في الدفع وتكذيبه.
فلم يبق لقول المصنف: (إن كذبه) وجه، ولم يحسن قوله (وإن صدقه...) لأنه مدافع للتعليل المذكور. وكان الأولى في العبارة أن يقول: فأنكر المستحق، فإن كذبه ولا طريق إلى الإثبات لم يرجع قطعا، وإن صدقه، فإن كان في غيبة الإذن، ففي الرجوع احتمالان ينشئان: من كونه مقصرا بترك الإشهاد، إذا كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات. ولأنه كمن لم يقض إذ لم ينتفع به الأصيل وعدمه، لأن المأذون فيه القضاء وقد حصل. وفي الأول قوة ظاهرة، كما بيناه في كتاب الرهن.
واعلم أن قوله: (ذلك) يشير به إلى عدم الرجوع، وأن المراد ب (الأصيل) هنا: المديون وهو الإذن مجازا، إذ ليس هنا ضمان فيكون مضمون عنه.
قوله: (والرجوع لاعترافه ببراءة ذمته وفعل ما أذن فيه، فلا يخرج استحقاق المأذون بظلم المستحق).
هذا هو الاحتمال الثاني المعادل لقوله: (احتمل ذلك) ووجهه أنه حيث كان مصدقا معترفا ببراءة ذمته من الدين الذي كان، ويفعل المأذون ما أذن له فيه مجهولا ومعلوما. فلا يخرج استحقاق المأذون عن الثبوت بظلم المستحق، وطلبه ثانيا. وضعفه ظاهر، لأن اعترافه إنما هو ببراءة ذمته باطنا فقط، وفي كونه فعل ما أذن فيه منع، وقد سبق سنده.
فلم يبق لقول المصنف: (إن كذبه) وجه، ولم يحسن قوله (وإن صدقه...) لأنه مدافع للتعليل المذكور. وكان الأولى في العبارة أن يقول: فأنكر المستحق، فإن كذبه ولا طريق إلى الإثبات لم يرجع قطعا، وإن صدقه، فإن كان في غيبة الإذن، ففي الرجوع احتمالان ينشئان: من كونه مقصرا بترك الإشهاد، إذا كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات. ولأنه كمن لم يقض إذ لم ينتفع به الأصيل وعدمه، لأن المأذون فيه القضاء وقد حصل. وفي الأول قوة ظاهرة، كما بيناه في كتاب الرهن.
واعلم أن قوله: (ذلك) يشير به إلى عدم الرجوع، وأن المراد ب (الأصيل) هنا: المديون وهو الإذن مجازا، إذ ليس هنا ضمان فيكون مضمون عنه.
قوله: (والرجوع لاعترافه ببراءة ذمته وفعل ما أذن فيه، فلا يخرج استحقاق المأذون بظلم المستحق).
هذا هو الاحتمال الثاني المعادل لقوله: (احتمل ذلك) ووجهه أنه حيث كان مصدقا معترفا ببراءة ذمته من الدين الذي كان، ويفعل المأذون ما أذن له فيه مجهولا ومعلوما. فلا يخرج استحقاق المأذون عن الثبوت بظلم المستحق، وطلبه ثانيا. وضعفه ظاهر، لأن اعترافه إنما هو ببراءة ذمته باطنا فقط، وفي كونه فعل ما أذن فيه منع، وقد سبق سنده.