____________________
عليه تابع لرضاه.
ولا ريب في متانة دليل الأول، فإن التمسك بأصالة عدم الاشتراط، وبمنع كون الحوالة تقتضي النقل، بل هي إيفاء لما في ذمة الغير، فلا يقصر عن بيع ما في ذمة الغير. ولا يشترط فيه الرضى، إلا أن الشهرة، ونقل الشيخ الإجماع (1) مرجح للاشتراط. وهذا كله إذا كانت الحوالة على مشغول الذمة، أما على البرئ فلا بد من رضاه قطعا.
قوله: (وعلمهم بالقدر).
لأن الحوالة إن كانت بيعا فظاهر، وإن كانت استيفاء فلا بد من العلم، إذ لا يمكن استيفاء المجهول. واحتمل في التذكرة صحة الحوالة بالمجهول، ويلزم ما تقوم به البينة كما في الضمان (2)، والمشهور الأول.
قوله: (ولزوم الدين أو كونه صائرا إليه).
في اشتراط هذا، مع القول بأن الحوالة على برئ الذمة جائزة نظر.
قوله: (وعلم المحتال بإعسار المحال عليه، لو كان، أو رضاه به شرط اللزوم).
أي: ليس هذا شرطا للصحة، فمتى لم يعلم بالإعسار ثم ظهر وجوده حال العقد فله الفسخ، لرواية منصور بن حازم عن الصادق (ع) (3).
ولا ريب في متانة دليل الأول، فإن التمسك بأصالة عدم الاشتراط، وبمنع كون الحوالة تقتضي النقل، بل هي إيفاء لما في ذمة الغير، فلا يقصر عن بيع ما في ذمة الغير. ولا يشترط فيه الرضى، إلا أن الشهرة، ونقل الشيخ الإجماع (1) مرجح للاشتراط. وهذا كله إذا كانت الحوالة على مشغول الذمة، أما على البرئ فلا بد من رضاه قطعا.
قوله: (وعلمهم بالقدر).
لأن الحوالة إن كانت بيعا فظاهر، وإن كانت استيفاء فلا بد من العلم، إذ لا يمكن استيفاء المجهول. واحتمل في التذكرة صحة الحوالة بالمجهول، ويلزم ما تقوم به البينة كما في الضمان (2)، والمشهور الأول.
قوله: (ولزوم الدين أو كونه صائرا إليه).
في اشتراط هذا، مع القول بأن الحوالة على برئ الذمة جائزة نظر.
قوله: (وعلم المحتال بإعسار المحال عليه، لو كان، أو رضاه به شرط اللزوم).
أي: ليس هذا شرطا للصحة، فمتى لم يعلم بالإعسار ثم ظهر وجوده حال العقد فله الفسخ، لرواية منصور بن حازم عن الصادق (ع) (3).