____________________
الباء في (بسؤال) يتعلق ب (الضامن) لا ب (دفع) أي: لو أنكر المستحق - وهو المضمون له - دفع الضامن لغيره بسؤال ذلك الغير قدم إنكاره، تقديما لقول المنكر بيمينه. إنما قيد بكون الضمان بسؤال، لأنه لو كان تبرعا لم تتطرق إليه التهمة لبراءة ذمته.
قوله: (فإن شهد الأصيل ولا تهمة قبلت).
من صور التهمة: أن يكون معسرا ولو يعلم المضمون له بإعساره، فإن له فسخ الضمان حينئذ، ويرجع على المضمون عنه، فشهادة الأصيل تدفع عنه عود الحق إلى ذمته.
ومنها: أن يكون الضامن قد صالح على أقل من الحق، فيكون رجوعه إنما هو بذلك المصالح عليه، فيقل ما يؤديه عن أصل الحق لو ثبت الأداء على هذا الوجه.
وفي كون ذلك موجبا للتهمة نظر، إذ يكفي لعدم وجوب الزائد إقرار الضامن بذلك، ولا حاجة إلى الثبوت ظاهرا، فتندفع التهمة فتقبل الشهادة.
ومنها: أن يكون الضامن قد تجدد الحجر عليه للفلس، والمضمون عنه أحد غرمائه، فإنه بثبوت الأداء يقل الغرماء فيزداد ما يضرب به.
قوله: (ومعها يغرم ثانيا، ويرجع على الأصيل بالأول مع مساواة الحق أو قصوره).
أي: ومع التهمة يغرم الضامن ثانيا، لانتفاء ثبوت الأداء، ثم إنه يرجع على الأصيل بالأول، لأنه الذي وقع به الأداء باعترافه. والثاني ظلم، فلا يتفاوت الحال بكون الأول أقل من الحق والثاني بقدره، لكن يشترط أن لا يزيد على الدين، لأنه لا يستحق الرجوع بالزائد كما علم غير مرة.
قوله: (فإن شهد الأصيل ولا تهمة قبلت).
من صور التهمة: أن يكون معسرا ولو يعلم المضمون له بإعساره، فإن له فسخ الضمان حينئذ، ويرجع على المضمون عنه، فشهادة الأصيل تدفع عنه عود الحق إلى ذمته.
ومنها: أن يكون الضامن قد صالح على أقل من الحق، فيكون رجوعه إنما هو بذلك المصالح عليه، فيقل ما يؤديه عن أصل الحق لو ثبت الأداء على هذا الوجه.
وفي كون ذلك موجبا للتهمة نظر، إذ يكفي لعدم وجوب الزائد إقرار الضامن بذلك، ولا حاجة إلى الثبوت ظاهرا، فتندفع التهمة فتقبل الشهادة.
ومنها: أن يكون الضامن قد تجدد الحجر عليه للفلس، والمضمون عنه أحد غرمائه، فإنه بثبوت الأداء يقل الغرماء فيزداد ما يضرب به.
قوله: (ومعها يغرم ثانيا، ويرجع على الأصيل بالأول مع مساواة الحق أو قصوره).
أي: ومع التهمة يغرم الضامن ثانيا، لانتفاء ثبوت الأداء، ثم إنه يرجع على الأصيل بالأول، لأنه الذي وقع به الأداء باعترافه. والثاني ظلم، فلا يتفاوت الحال بكون الأول أقل من الحق والثاني بقدره، لكن يشترط أن لا يزيد على الدين، لأنه لا يستحق الرجوع بالزائد كما علم غير مرة.