____________________
لاستحقاق الرجوع طريقين:
أحدهما: الضمان بسؤال إذا أدى الضمان.
والثاني: أداء الدين بالإذن وشرط الرجوع.
فإذا انتفى الاستحقاق لإنكار أحدهما لم ينتف مطلقا، إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم كما هو ظاهر، فيرجع اقتصاصا، أي: أخذا لحق يستحقه في نفس الأمر بشروط:
أ: أن لا ينكر الضامن أصل الدين، فإنه لو أنكره استحقاق الرجوع بالطريق الثاني أيضا.
ب: أن لا ينكر الإذن، فإن أنكره فكالأول.
ج: أن لا ينكر المضمون عنه الإذن، أو يثبت بحجة شرعية، فإن انتفت امتنع الرجوع أيضا، وحينئذ فلا يكون المراد بالاقتصاص الرجوع باطنا كما قيل، بل يرجع على هذا التقدير ظاهرا.
وطريق المطالبة الضامن المنكر للضمان في الفرض المذكور، أن يقول للمضمون عنه: إني أديت دينك على وجه يلزمك الأداء إلى، ويقيم عليه البينة بالإذن إن كانت، وإن كان وجه الاستحقاق هو الضمان بالإذن، لأن التوصل إلى الحق بطريق لا يكون مشتملا على محذور جائز.
فإن قيل: هل يسوغ أن تشهد له البينة بالإذن، على تقدير حصوله مع سؤال الضمان ووقوعه، مع العلم بأن طريق الاستحقاق إنما هو الضمان بسؤال، وقد امتنع بإنكاره؟
قلنا: لا محذور إذا كان مطابقا للواقع، أما مع عدم المطابقة فهل تكفي شهادة البينة بالاستحقاق في الجملة من غير تقييد بواحد من الطريقين؟ الظاهر نعم، حتى لو طلب المضمون عنه التقييد بواحد منهما لم يلزم.
قوله: (ولو أنكر المستحق دفع الضامن بسؤال قدم إنكاره).
أحدهما: الضمان بسؤال إذا أدى الضمان.
والثاني: أداء الدين بالإذن وشرط الرجوع.
فإذا انتفى الاستحقاق لإنكار أحدهما لم ينتف مطلقا، إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم كما هو ظاهر، فيرجع اقتصاصا، أي: أخذا لحق يستحقه في نفس الأمر بشروط:
أ: أن لا ينكر الضامن أصل الدين، فإنه لو أنكره استحقاق الرجوع بالطريق الثاني أيضا.
ب: أن لا ينكر الإذن، فإن أنكره فكالأول.
ج: أن لا ينكر المضمون عنه الإذن، أو يثبت بحجة شرعية، فإن انتفت امتنع الرجوع أيضا، وحينئذ فلا يكون المراد بالاقتصاص الرجوع باطنا كما قيل، بل يرجع على هذا التقدير ظاهرا.
وطريق المطالبة الضامن المنكر للضمان في الفرض المذكور، أن يقول للمضمون عنه: إني أديت دينك على وجه يلزمك الأداء إلى، ويقيم عليه البينة بالإذن إن كانت، وإن كان وجه الاستحقاق هو الضمان بالإذن، لأن التوصل إلى الحق بطريق لا يكون مشتملا على محذور جائز.
فإن قيل: هل يسوغ أن تشهد له البينة بالإذن، على تقدير حصوله مع سؤال الضمان ووقوعه، مع العلم بأن طريق الاستحقاق إنما هو الضمان بسؤال، وقد امتنع بإنكاره؟
قلنا: لا محذور إذا كان مطابقا للواقع، أما مع عدم المطابقة فهل تكفي شهادة البينة بالاستحقاق في الجملة من غير تقييد بواحد من الطريقين؟ الظاهر نعم، حتى لو طلب المضمون عنه التقييد بواحد منهما لم يلزم.
قوله: (ولو أنكر المستحق دفع الضامن بسؤال قدم إنكاره).