ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن.
ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق، وعلى البائع بالآخر.
____________________
فاسد ونحوهما، لأنه حينئذ يكون الثمن مستحقا للمشتري لم يخرج عن ملكه.
قوله: (لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل، أو العيب السابق، أو تلفه قبل قبضه، بل يرجع على البائع).
لأن الملك حينئذ يتجدد بعد الفسخ، فلا يكون مملوكا للمشتري حين الضمان، فيكون ضمان ما لم يجب.
قوله: (ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن).
أي: لو لم يفسخ فيما إذا ظهر المبيع معيبا ورضي بالأرش، فالأقرب أن له مطالبة ضامن العهدة، ووجه القرب: أنه مال ثابت حين الضمان، لأنه عوض جزء فائت من المبيع، حيث أن ذلك المقدار من الثمن لم يقع في مقابلة عوض، وسقوطه إنما يكون بالرضى بالعيب.
ويحتمل ضعيفا العدم، لأن الأرش عوض ما لا يفرد بالبيع، فلا يتقسط الثمن عليه، والأصح الأول، وقد سبق في كلام المصنف استحقاق المطالبة بالأرش على طريق الجزم.
واعلم أن قوله: (ولو طالب بالأرش) يريد به إرادة المطالبة به والرضى بالمطالبة مجازا، لأنه حينئذ في قوة المطالبة به.
قوله: (ولو فسخ لاستحقاق بعضه، رجع على الضامن بما قابل المستحق وعلى البائع بالآخر).
أي: لو ظهر استحقاق بعض المبيع، فتبين بطلان البيع فيه، تبعضت
قوله: (لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل، أو العيب السابق، أو تلفه قبل قبضه، بل يرجع على البائع).
لأن الملك حينئذ يتجدد بعد الفسخ، فلا يكون مملوكا للمشتري حين الضمان، فيكون ضمان ما لم يجب.
قوله: (ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن).
أي: لو لم يفسخ فيما إذا ظهر المبيع معيبا ورضي بالأرش، فالأقرب أن له مطالبة ضامن العهدة، ووجه القرب: أنه مال ثابت حين الضمان، لأنه عوض جزء فائت من المبيع، حيث أن ذلك المقدار من الثمن لم يقع في مقابلة عوض، وسقوطه إنما يكون بالرضى بالعيب.
ويحتمل ضعيفا العدم، لأن الأرش عوض ما لا يفرد بالبيع، فلا يتقسط الثمن عليه، والأصح الأول، وقد سبق في كلام المصنف استحقاق المطالبة بالأرش على طريق الجزم.
واعلم أن قوله: (ولو طالب بالأرش) يريد به إرادة المطالبة به والرضى بالمطالبة مجازا، لأنه حينئذ في قوة المطالبة به.
قوله: (ولو فسخ لاستحقاق بعضه، رجع على الضامن بما قابل المستحق وعلى البائع بالآخر).
أي: لو ظهر استحقاق بعض المبيع، فتبين بطلان البيع فيه، تبعضت