ولا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة، ويجوز كتابة رقيقه وعقه على مال مع الغبطة، وخلطه مع عياله في النفقة، وينبغي أن يحسب عليه أقل،
____________________
وتوضيح الوجه الثاني: أن الأصل في نماء المال أن يكون لمالكه، فلا يخرج عنه ويستحق عليه الآخر إلا بعقد يقتضيه، ولا يعقد الولي لنفسه، إما لأن العقد يقتضي متعاقدين، أو لأنه لا بد من الإذن في ذلك.
ويجاب عن الأول: بأن المتعاقدين يكفي حصولهما بالقوة وتغايرهما بالاعتبار. وعن الثاني: بما قدمناه، من أن إسناد التصرف بالوصية يتناول كل تصرف بالمصلحة.
قوله: (ويجوز إبضاع ماله، وهو: أن يدفع إلى غيره والربح كله لليتيم).
البضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة، ذكره في الصحاح، وجواز ذلك منوط بالمصلحة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتجر بمال الطفل متبرعا، أو بالأجرة مع المصلحة.
قوله: (وأن يبني له عقارا ويشتريه).
أي: وأن يشتريه، مبنيا كل ذلك مع المصلحة.
قوله: (وخلطه مع عياله في النفقة، وينبغي أن يحسب عليه أقل).
أي: أقل ما يحتاج إليه، وهذا الحكم على الاستحباب، لأن الواجب هو أن لا يزيد عليه.
ويجاب عن الأول: بأن المتعاقدين يكفي حصولهما بالقوة وتغايرهما بالاعتبار. وعن الثاني: بما قدمناه، من أن إسناد التصرف بالوصية يتناول كل تصرف بالمصلحة.
قوله: (ويجوز إبضاع ماله، وهو: أن يدفع إلى غيره والربح كله لليتيم).
البضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة، ذكره في الصحاح، وجواز ذلك منوط بالمصلحة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتجر بمال الطفل متبرعا، أو بالأجرة مع المصلحة.
قوله: (وأن يبني له عقارا ويشتريه).
أي: وأن يشتريه، مبنيا كل ذلك مع المصلحة.
قوله: (وخلطه مع عياله في النفقة، وينبغي أن يحسب عليه أقل).
أي: أقل ما يحتاج إليه، وهذا الحكم على الاستحباب، لأن الواجب هو أن لا يزيد عليه.