ولو اعتاض عن الدين ارتفع الرهن.
____________________
وهذا الذي ذكره تفسير لمعنى المراعى والموقوف، وليس فيه مال يدل على أنه كذلك. لكن يشكل الحكم الذي ذكره، بأن العفو إما أن يكون سببا تاما، أو لا، فإن كان الأول لزم: إما تأثيره مع وجود المانع، أو بطلانه. وإن كان الثاني لزم كونه موقوفا.
ومثل هذا يأتي فيما لو أعتق الراهن، إلا أن يفرق بأن عناية الشارع بالفك من الرق - فكان مبنيا على التغليب - أخرجته عن ذلك، فيبقى الحكم هنا - الذي يدل عليه الدليل - هو البطلان، لوجود حق المرتهن المنافي لوقوع العفو.
ونقل الشارح عن المصنف وجها ثالثا غريبا، وهو صحة العفو ونفوذه، ومع عدم الفك يضمن الراهن، لأن مال الجاني ذهب في قضاء دينه (1)، ولا يخفى ما فيه.
قوله: (ولو أبرأ المرتهن لم يصح...).
أي: لو أبرأ الجاني، ووجهه ظاهر، فإنه غير مالك لأرش الجناية.
قوله: (والأقرب بقاء حقه، فإن الأبرار الفاسد يفسد ما يتضمنه).
هذا بيان وجه القرب، وتوضيحه: أن الإبراء يضمن سقوط حقه، لامتناع بقاء حقه مع صحة الإبراء، فحيث وقع المتضمن فاسدا، فما في ضمنه أيضا كذلك، إذ لا يثبت التابع من حيث هو تابع مع انتفاء متبوعه.
وإطلاق التضمن بالمجاز والتوسع، لأن سقوط حقه لازم لصحة الإبراء، إلا أن يحمل الإبراء على إبرائه مما في ذمته. ويحتمل ضعيفا السقوط، لأن الإبراء إذا اقتضى أمرين، وامتنع صحة أحدهما لمانع يصح الآخر اقتصارا بالبطلان على موضعه، ومثله ما إذا وهب الراهن الرهن من غيره.
ومثل هذا يأتي فيما لو أعتق الراهن، إلا أن يفرق بأن عناية الشارع بالفك من الرق - فكان مبنيا على التغليب - أخرجته عن ذلك، فيبقى الحكم هنا - الذي يدل عليه الدليل - هو البطلان، لوجود حق المرتهن المنافي لوقوع العفو.
ونقل الشارح عن المصنف وجها ثالثا غريبا، وهو صحة العفو ونفوذه، ومع عدم الفك يضمن الراهن، لأن مال الجاني ذهب في قضاء دينه (1)، ولا يخفى ما فيه.
قوله: (ولو أبرأ المرتهن لم يصح...).
أي: لو أبرأ الجاني، ووجهه ظاهر، فإنه غير مالك لأرش الجناية.
قوله: (والأقرب بقاء حقه، فإن الأبرار الفاسد يفسد ما يتضمنه).
هذا بيان وجه القرب، وتوضيحه: أن الإبراء يضمن سقوط حقه، لامتناع بقاء حقه مع صحة الإبراء، فحيث وقع المتضمن فاسدا، فما في ضمنه أيضا كذلك، إذ لا يثبت التابع من حيث هو تابع مع انتفاء متبوعه.
وإطلاق التضمن بالمجاز والتوسع، لأن سقوط حقه لازم لصحة الإبراء، إلا أن يحمل الإبراء على إبرائه مما في ذمته. ويحتمل ضعيفا السقوط، لأن الإبراء إذا اقتضى أمرين، وامتنع صحة أحدهما لمانع يصح الآخر اقتصارا بالبطلان على موضعه، ومثله ما إذا وهب الراهن الرهن من غيره.