قيل نعم، والأقرب العدم. وشوبها بالتقية ليس منه، إلا مع فرض الأحداث على وجه.
أما قصد الثواب، والخلاص من العقاب ففي فساد العبادة به قولان، وكذا قصد الشكر واستجلاب المزيد والحياء من الله، والإفساد هنا أقوى. ولو قصد التعظيم، والمحبة، أو الانقياد للأمر، أو الإجابة، أو الموافقة لإرادته فالظاهر الاجزاء. وكذا قيل في المهابة، ولي فيه إشكال.
وفعلها لكونه تعالى أهلا إنها مراتب الإخلاص، فلو ضم ما هو لازم فوجهان، فلو ضم نية الحمية في الصوم، وملازمة الغريم في السعي والطواف توجه الإشكال.
ولو ضم ما ليس بلازم ولا مناف، كضم دخول السوق، أو الأكل في نيته الطهارة ففي الصحة أشكال، أقربه العدم.
ولا بد فيها من تميز مشخصات الفعل التي لا يشاركه فيها غيره من الوجوب والندب، فلو ضمهما في واحد كالجمعة والجنابة في غسل بطل على الأقوى.
ولو جمع بينهما بالنسبة إلى جنازتين في صلاة واحدة ففي الصحة قولان، ولو اقتصر على الواجب فيهما ففي أجزائه عن المندوب قولان، أقربهما العدم.
ونية واجبات الصلاة مدخل لمندوباتها تبعا، فلا يحتاج إلى إفراد نية لها إجماعا. ونية ندبية الجماعة داخلة في الصلاة. وهل تستحب نية الإمامة للإمام؟
قولان، أقربهما ذلك، إلا الجمعة والعيد الواجب فتحتم نية الإمامة فيهما، لتوقف انعقادها عليها.
أما المأموم فيجب عليه نية المأمومية في الكل، ولو اجتمع للواجب سببان - كما لو نذر واجبا على القول بانعقاده كما هو الأقرب - ففي وجوب التعرض للخصوصيات قولان، أقربهما أجزاء نية الوجوب.
وكذا المتحمل كالمستأجر والمتحمل عن الأب، فلا يجب فيه ذكر النيابة على