والعبد متردد بين الآدمية والمالية فحل قيده هل يوجب الضمان؟ خلاف، أقربه العدم إن كان عاقلا، والضمان مع جنونه. واللعان متردد بين الأيمان والشهادات، والقذف بين كونه حق الله وحق الآدمي، وجنين الأمة بين كونه عضوا منها أو مستقلا. ولو قيل بالاستناد في ذلك كله إلى النص كان أقوى.
وكل متردد بين أصلين فإنه يختلف الحكم فيه باختلاف دليلهما، كالإقالة بين كونها فسخا أو بيعا، والأقوى الأول. والابراء بين الإسقاط والتمليك، ويتفرع على المسألتين فروع كثيرة.
وكذا الحوالة بين كونها استيفاء، أو إبراء ذمة، أو اعتياضا عما كان في ذمة المحيل لما في ذمة المحال عليه.
وقول القائل: أعتق عبدك عني ولم يذكر العوض، متردد بين القرض والهبة.
ولو دفع بزرا وقال: ازرعه في أرضي لك، أو أعطى مالا وقال: اتجر به في دكاني لنفسك، تردد ذلك بين القرض والهبة في المسألتين، وتحققت العارية في الأرض والدكان.
ولو دفع إلى فقير دراهم وقال: اشتر به قميصا لك، تردد بين الهبة والقرض.
ولا يصح له شراء غير القميص قطعا، بل ولا صرفه في غير ذلك، بخلاف ما لو دفع إلى الشاهد دابة ليركبها ليؤدي له الشهادة في موضع الحاجة فإنه قرض قطعا، ولو قيل إنه عارية كان أقوى.
والعين المستعارة للرهن مترددة بين العارية والضمان، ويتفرع عليهما فروع.
وضمان الصداق على الزوج قبل الدخول متردد بين كونه ضمان عقد أو ضمان يد، وله قروع.
والظهار متردد بين الطلاق واليمين، وفروعه كثيرة.
والنفقة الواجبة للمطلقة بائنا مع الحمل مترددة بين كونها للحامل أو الحمل،