بضمان المثل في القيمي، وبيع ما ليس عنده في المثلي. واغتفرت لمصلحة اصطناع المعروف، فمتى جر نفعا حرم، لارتفاع علته.
والحال من الدين لا يتأجل إلا باشتراطه في لازم، أو وصية، أو ضمان الحال بالمؤجل، أو رهنه، أو نذره.
والأجل المقدر شرعا: البلوغ، والحل، والرضاع، والحيض، والعدة، والاستبراء، والهدنة، والحول في الزكاة، واللقطة، وخمس المكاسب، ومقام المسافر، وأكثر النفاس، وأقل الطهر، واستبراء الجلال، ووطء الحلال، ووطء الزوجة، والايلاء، والظهار، والعنة، وانتظار السنن، والعقل، وتوبة المرتد، وثمن الشفيع، وتغريب الزاني، والدية عمدا وشبهة، وقضاء رمضان، وأشهر الحج، والكفارات، والصوم، والحضانة، والمفقود.
وما يصح تأجيله ولا يجب فيه ثمن: البيع، والرهن، والضمان، والصداق، والسكنى، والحبس.
وما يجب فيه: المتعة، والكتاب، والسلم على خلاف، والإجارة المتعلقة بالضمان، والمزارعة والمساقاة وعلمه فيها شرط.
وما لا يلزم فيه: الوكالة، والشركة، والمضاربة. فذكره مجهولا لا أثر له ومعلومه يؤثر مع التصرف بعده.
أما الجزية والعارية والوديعة فلا يجب فيها، وتصح معلوما ومجهولا.
والتوقيت بالألفاظ المشتركة بدون القرينة هل يحمل على الحالية أو يبطل؟
خلاف.
وكل ما صح بيعه مع رهنه، وتنعكس كنفسها، وقد يخرجان عن الكلية في مواضع.
وكل رهين غير مضمون، ويخرج عن الكلية في مسائل، وكل ما جاز الرهن