كتاب إحياء الموات وعامر الأرض ملك لأربابه، ولو عرض له الموات لم يصح لغيرهم إحياؤه إلا بإذنهم، ولو لم يعرفوا فهو للإمام. وكذا كل موات من الأرض لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله، سواء كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر.
ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو استيجامه مع خلوه عن الاختصاص.
ويشترط في تملكه بالإحياء أمور تسعة:
أحدها: إذن الإمام على الأظهر، سواء كان قريبا من العمران أم لا. وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثاره فلغيره إحياؤها على قول، وإذا حضر الإمام فله إقراره وإزالة يده.
وثانيها: أن يكون المحيي مسلما، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام ففي تملكه (1) نظر، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين.
والنظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام له في الإحياء للتملك، إذ لو أذن لذلك لم يكن بد من القول بملكه، وإليه ذهب الشيخ نجم الدين رحمه الله (2).