14 - باب أحكام الشهيد وجوب تغسيل كل ميت مسلم سواه.
[2768] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن (1) في أثوابه.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3).
[2769] 2 - قال الصدوق: واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بغسله، وقال: رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضة، وكان يسمى غسيل الملائكة.
[2770] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن