السلام) عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال: لا بأس، قلت: يزعمون أنه إسراف: فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف وإني ربما أمرت بالنقي (1) فيلت لي بالزيت فأتدلك به، إنما (2) الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
[1542] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق؟ فقال: لا بأس إنما الفساد فيما أضر بالبدن، وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد، إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم مثله (1).
[1543] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمان ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به بتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها، قال: لا بأس.
[1544] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق النهاوندي، عن أبي عبد الله البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن رجل ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
إنا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم قال: مخافة الاسراف؟