أبواب التيمم 92 - باب ان الدقيق لا يجوز التيمم به 534 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد.
فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به بلفظة إنما، لان ذلك مستفاد منها على ما بيناه في الكتاب الكبير.
535 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال: لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به.
فالوجه في قوله لا بأس بأن يتوضأ به إنما أراد به الوضوء الذي هو التحسين وتدلك الجسد به دون الوضوء للصلاة، والذي يكشف عن ذلك:
536 - 3 ما اخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به ويتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال: لا بأس.