عمر بن أذينة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟ قال: ليس عليها غسل.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن جميل بن صالح، وحماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثل ذلك.
[1905] 22 - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته، أو أمه، أو زوجته، أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل. ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال: " وإن كنتم جنبا فاطهروا (1)، ولم يقل ذلك لهن.
أقول: الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إما الحمل على الاشتباه، أو عدم تحقق كون الخارج منيا كما يأتي (2)، أو الحمل على أنها رأت في النوم أنها أنزلت فلما انتبهت لم تجد شيئا كما يأتي أيضا (3)، أو على أنها أحست بانتقال المني عن محله إلى موضع آخر ولم يخرج منه شئ، فإن مني المرأة قلما يخرج من فرجها لأنه يستقر في رحمها لما يأتي أيضا (4)، أو على التقية لموافقتها لبعض العامة وإن ادعى المحقق في المعتبر إجماع المسلمين (5)، فإن ذلك خاص بالرجل، وقد تحقق الخلاف من العامة في المرأة، وقرينة التقية ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمد بن مسلم (6)، والاستدلال الظاهري الاقناعي