عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة (1) واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء واجب (2)، وغسل الميت واجب.
الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه، إلا أنه أسقط قوله: الغسل كل يوم مرة (3).
ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى (4).
وزاد الصدوق والشيخ: وغسل من مس ميتا واجب.
[1855] 4 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: منها الفرض ثلاثة، فقلت، جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل (1) ميتا، والغسل للاحرام.
أقول: المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حيا ويأتي الكلام في غسل الاحرام إن شاء الله (2).