2625 - وفي رواية حماد [بن عثمان] عن حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
المحرمة تسدل الثوب (1) على وجهها إلى الذقن (2) ".
2626 - وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال: " تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ".
2627 - وروى عبد الله بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: " المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ".
2628 - و " مر (3) أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (4) ".