عليه السلام: آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت (1) قال: اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ ".
باب * (حد المرض الذي يفطر صاحبه) * 1941 - روى ابن بكير، عن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة [و] هو أعلم بما يطيقه ".
1942 - وروى جميل بن دراج (2)، عن الوليد بن صبيح قال: " حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان، فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت، وقال لي:
أفطر وصل وأنت قاعد ".
1943 - وروى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سأله أبي و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم، قال: إذا لم يستطع أن يتسحر " (3).
1944 - وروى سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " اشتكت أم سلمة رضي الله عنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تفطر وقال: عشاء الليل لعينيك ردي " (4).
1945 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الصائم إذا خاف على