واقف، يقول: يا داود حبستني تعال فاقبض مالك " (1).
3117 - وقال أبو عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " من سهى عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله، ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب منه السعي " (2).
3118 - وروى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: قلت: " المحرم يشتري الجواري أو يبيع؟ فقال: نعم " (2).
3119 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قدم مكة في وقت العصر، فقال: يبدأ بالعصر ثم يطوف " (4).
3120 - وروى السكوني باسناده قال: قال علي عليه السلام " في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، فقال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها " (5).
3121 - وقيل للصادق عليه السلام: " رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله