2532 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها " (1).
باب * (التهيؤ للاحرام) * 2533 - روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام - إن شاء الله - فانتف إبطيك (2) وقلم أظفارك، واطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل، والبس ثوبيك (3) وليكن فراغك من ذلك - إن شاء الله تعالى - عند زوال الشمس، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك