باب الاعتكاف 2086 - روى الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع " (2).
2087 - قال: " وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر (3) وطوى فراشه، وقال بعضهم: واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما اعتزال النساء فلا " (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: معنى قوله عليه السلام: " أما اعتزال النساء فلا " هو أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فإنه امتنع منها كما منع ومعلوم من معنى قوله: " وطوى فراشه " ترك المجامعة.
2088 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: " كانت بدر (5) في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته " (6).
2089 - وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: لا تعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة