من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
باب الاعتكاف 2086 - روى الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع " (2).
2087 - قال: " وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر (3) وطوى فراشه، وقال بعضهم: واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما اعتزال النساء فلا " (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: معنى قوله عليه السلام: " أما اعتزال النساء فلا " هو أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فإنه امتنع منها كما منع ومعلوم من معنى قوله: " وطوى فراشه " ترك المجامعة.
2088 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: " كانت بدر (5) في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته " (6).
2089 - وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: لا تعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة

(١) الظاهر أنه عبد الله فالطريق إليه صحيح.
(٢) الاعتكاف هو اللبث في المسجد الجامع صائما للعبادة ثلاثة أيام فصاعدا. (م ت) (٣) في النهاية: في حديث الاعتكاف " كان إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر " الإزار كنى بشدة عن اعتزال النساء، وقيل: أراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الامر مئزري أي شمرت له.
(٤) المراد به الاعتزال بالكلية بحيث يمنعن عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه (المرآة) والخبر رواه الكليني ج ٤ ص ١٧٤ في الحسن كالصحيح.
(٥) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ١٧٥ بسند حسن كالصحيح.
(6) " عشرين " الظاهر أنه بفتح العين بصيغة التثنية، وقال العلامة المجلسي: ولا ينافي وجوب كل ثالث لان عشر الأداء، وعشر القضاء كانا منفصلين في النية.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست