أعطيتم بعد ذلك فلكم، وإن أمسكتم فلكم ". (1) باب * (الحق المعلوم والماعون) * 1666 - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة، وإن شئت كل شهر، ولكل ذي فضل فضله، وقول الله عز وجل: " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " فليس من الزكاة، والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه، والقرض تقرضه، ومتاع البيت تعيره، وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم " فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله و نفسه، ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته وسعته " (2).
باب * (الخراج والجزية) * 1667 - روي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: " استعملني (3) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق المداين (4) البهقباذات (5)، وبهر سير ونهر