2348 - وسأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليه السلام " عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه ". (1) [لقطة الحرم] 2349 - وروى إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها، ولقطة غير الحرم تعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ". (2)
(٢٥٦)