وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى (1).
3094 - و " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته (2) ".
باب * (ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت) * 3095 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد " (3).
3096 - وروى علي بن النعمان (4)، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتعا فلا (5)، وإن كان مفردا للحج فنعم ".