[ضمان المزكى، وزكاة النقدين، ومستحق الزكاة] (1) 1611 - وقال الرضا عليه السلام: " إن بني تغلب (2) أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق " (3).
1612 - وسأله يعقوب بن شعيب " عن العشور التي تؤخذ من الرجل يحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم إن شاء " (4).
1613 - روى السكوني عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: " ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحسبه من زكاتك " (5).
1614 - وروى سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
" الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (6) عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ " (7).