من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦
" سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج (1) ".
3092 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة، ثم نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه ".
باب * (فيمن نسي أو جهل أن يقصر أو يحلق حتى ارتحل من منى) * 3093 - روى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: فليرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، وعلى الصرورة الحلق (2) ".

(1) فيه دلالة على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس من أن ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب، واختاره العلامة في المختلف على ما هو المحكى عنه، ويفهم من كلام الشهيد الثاني الميل إليه، وذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار إلى وجوب الترتيب واليه ذهب أكثر المتأخرين فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة، قال في المدارك: لا ريب في حصول الاثم بناء على القول بوجوب الترتيب وإنما الكلام في الإعادة وعدمها فالأصحاب قاطعون بعدم وجوب الإعادة وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل وما في معناها، وهو مشكل لأنها محمولة على الناسي والجاهل عند القائلين بالوجوب ولو قيل بتناولها للعامد لدلت على عدم وجوب الترتيب والمسألة محل تردد - انتهى وقال في المنتهى: هذا كما يتناول مناسك منى كذلك يتناول مناسك منى مع الطواف.
(2) يدل على أنه لا بد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير، ولعله محمول على الامكان ويدل على تعين الحلق على الصرورة وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب، وقال الشيخ بتعينه على الصرورة وعلى الملبد. (المرآة)
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست