ارتفاع النهار (1) ثم ينفر، قال: فقلت له (2): إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس (3) ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ".
3026 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " قال: ليس هو (4) على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا، لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه ولا ذنب له ".
باب * (نزول الحصبة) * (5) 3027 - روي أبان، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الحصبة فقال: كان أبي عليه السلام ينزل الأبطح قليلا (6) ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح