1651 - وسأل زكريا بن مالك الجعفي (1) أبا عبد الله عليه السلام " عن قول الله عز وجل " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " قال: أما خمس الله فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول صلى الله عليه وآله فلا قاربه (2) وخمس ذي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم (3) وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل " (4).
1652 - وفي توقيعات الرضا عليه السلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني " إن الخمس بعد المؤونة " (5).
1653 - وروى أبو عبيدة الحذاء (6) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " أيما ذمي