2716 - وروي عن خالد بياع القلانس قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء، قال: عليه بدنة، ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال:
عليه بقرة، ثم جاءه آخر فسأله عنها، فقال: عليه شاة، فقلت: بعد ما قاموا أصطلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر (1) وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة " (2).
[ما يجوز للمحرم قتله] (3) 2717 - وقال عليه السلام: " لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل " (4).
2718 - وروى حنان بن سدير (5) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الفأرة في الحرم والافعي والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله عز وجل وكان يسمي الفأرة الفويسقة، وقال: إنها توهي السقا، وتضرم البيت على أهله " (6).