من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
باب * (السهو في ركعتي الطواف) * (1) 2831 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه (1). (وقد رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فبأي الخبرين أخذ جاز (3)) قال: قلت له: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما " (4).

(1) ان تعلق الشك والسهو بالركعات أو الافعال فحكمه حكم اليومية والنظر هنا إلى سهو الأصل. (م ت) (2) المشهور بين الأصحاب أنه إذا سهى ركعتي الطواف فان أمكنه الرجوع يرجع ويصلى في المقام وان لم يمكنه الرجوع أو يمكن مع المشقة الشديدة فلا يجب بل يتخير بين أن يصلى حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب، لكن ان أمكنه الرجوع فهو أولى منهما والأحوط الرجوع مع الامكان ومع عدمه الصلاة بنفسه والاستنابة خروجا من الخلاف وجمعا بين الاخبار، ولو فاته فالأحوط للولي أن يقضى عنه في المقام ان أمكنه والا حيث أمكن. (م ت) (3) قال المولى المجلسي - رحمه الله -: لم نطلع على الرخصة. بل تقدم خلافه - انتهى وقوله " أن يتم طوافه " أي بين الصفا والمروة. وما بين القوسين توضيح من المؤلف توسط بين رواية معاوية بن عمار، وقوله " قال: وقلت " تتمة كلام ابن عمار.
(4) يدل على أن مع الخروج من مكة يجوز له ايقاع الصلاة في أي مكان ذكرها وان أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك، ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع. وأما إذا كان بمكة صلى عند مقام إبراهيم عليه السلام ويؤيد ذلك ما رواه الكليني ج 4 ص 425 في الصحيح عن أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة، فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فان الله عز وجل يقول " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع ".
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست