هو صائم فأفطر عنده (1) ولم يعلمه بصومه فيمن عليه، كتب الله له صوم سنة " (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذا في السنة والتطوع جميعا (3).
وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي إذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه " (4).
1799 - وروي أنه سئل العالم عليه السلام " عن خميسين يتفقان في آخر العشر فقال: صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني (5).
باب * (صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة) * 1800 - سأل محمد بن مسلم، وزرارة بن أعين أبا جعفر الباقر عليه السلام " عن صوم يوم عاشورا، فقال: كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك " (6).