من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
2686 - وسأله (1) " عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته، فقال: لا بأس بذلك ".
2687 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم ".
2688 - وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " أن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها " (2).
[المحرم يقص ظفرا أو شعرا] (3) 2689 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان " (4).
2690 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا (5) أو جاهلا فلا شئ عليه ".

(1) يعنى الحلبي كما هو الظاهر من الكتاب وتصريح الكليني في الكافي.
(2) تقدم تحت رقم 2626 في صحيحة معاوية بن عمار اشتراط ركوبها.
(3) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل وليس في الأصل.
(4) قال في المدارك ما حاصله: أفتى بمضمون هذه الرواية الأصحاب الامن شذ، وقال ابن الجنيد في الظفر مد أو قيمته حتى تبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد فان فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم، وقال الحلبي في قص ظفر كف من طعام وفى أظفار إحدى يديه صاع وفى أظفار كلتيهما شاة، وكذا حكم أظفار رجليه وإن كان الجميع في مجلس فدم. ولم نقف لهذين القولين على مستند.
(5) قيل: الفرق بين الناسي والساهي بحمل أحدهما على المسألة والاخر على الاحرام أو أحدهما على الشك.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست