2686 - وسأله (1) " عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته، فقال: لا بأس بذلك ".
2687 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم ".
2688 - وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " أن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها " (2).
[المحرم يقص ظفرا أو شعرا] (3) 2689 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان " (4).
2690 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا (5) أو جاهلا فلا شئ عليه ".