2966 - وروى أبان، عن أبي الجارود (1) عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة، قال: حسن (2) ".
باب * (يقول الرجل إذا حج عن غيره أو طاف عنه) * 2967 - روى ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم: " اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث (3) فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه (4) ".