المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس عليكم (1) ".
2905 - وسال رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: " إني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ فقال: نعم هو أقضى للدين (2) ".
2906 - وروى ابن محبوب، عن أبان، عن الحسن بن زياد العطار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئا (3) أفأحج أو أوزعها بين الغرماء؟ قال: حج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك إن شاء الله تعالى (4) ".
باب * (ما جاء في المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام أو حجة تطوع) * 2907 - روى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن امرأة لها