بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك " (1).
باب * (ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز) * 2594 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن " (2).
2595 - وروى حماد، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل ثوب تصلي فيه فلا بأس تحرم فيه (3) ".
2596 - وسأله حماد النواء (4) أو سئل وهو حاضر " عن المحرم يحرم في برد (5) قال: لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرود (6) ".
2597 - وروى خالد بن أبي العلاء (7) الخفاف قال: " رأيت أبا جعفر عليه السلام