حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف، ثم يرمي الجمرة " (1).
2992 - وروى محمد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل الأعمى (2) والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى ولم ينزل بهم جمعا، فقال: أليس قد صلوا بها، فقد أجزأهم، قلت:
فإن لم يصلوا بها؟ قال: ذكروا الله عز وجل فيها فان كانوا قد ذكروا الله عز وجل فيها فقد أجزأهم " (3).
وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه وأن اليسير من الدعاء يكفي (4).
باب * (من رخص له التعجيل من المزدلفة قبل الفجر) * 2993 - روى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: