فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقة وما معه؟
قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه ".
باب * (ما يقضى عن الميت من حجة الاسلام، أوصى أو لم يوص) * 2917 - روى هارون بن حمزة الغنوي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام (2) ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة (3)، قال: هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه " (4).
2918 - وروي عن حارث بياع الأنماط (5) أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام " عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث " (6).