باب * (الصوم للرؤية والفطر للرؤية) * 1908 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي والتظني (1) وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر ينظرون فيقول واحد منهم: هو ذا [هو ذا]، وينظر تسعة فلا يرونه، ولكن إذا رآه واحد رآه ألف ".
1909 - وروى الفضل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: " ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، [و] ليس على المسلمين إلا الرؤية " (2).
1910 - وفي رواية القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون " (3).
1911 - وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين (4)، وإن لم تروا