2740 - و " المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء " (1).
باب * (تقصير المتمتع وحلقه واحلاله ومن نسي التقصير) * * (حتى يواقع أو يهل بالحج) * 2741 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم (2) فطف بالبيت تطوعا ما شئت " (3).
2742 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: " الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم ". وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " يستغفر الله تعالى ". (4)