فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت، وإن كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه " (1).
2872 - وسأل سعيد بن عبد الله الأعرج أبا عبد الله عليه السلام " عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت (2) كان له مال أو لم يكن له مال " (3).
2873 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة، فحج بها عنه من البصرة، قال: