أما إنهم سيقولون: إن في الخز حريرا [و] إنما يكره الحرير المبهم ".
2636 - وسأله أبو بصير المرادي " عن القز تلبسه المرأة في الاحرام؟ قال:
لا بأس إنما يكره الحرير المبهم (1) ".
2637 - وسأله يعقوب بن شعيب (2) " عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين (3) ".
2638 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض (4) ".
2639 - وفي رواية حريز قال: " إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ".
2640 - وروي عن أبي الحسن النهدي (5) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال: لا بأس (6) ".
2641 - وسأله سعيد الأعرج (7) " عن المحرم يعقد إزاره في عتقه (8)؟ قال: لا ".