من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله تبارك وتعالى بذبحها وهم أذينونة وأخوه ميذونة وابن أخيه وابنته وامرأته. (1) وإنما يجزي الجذع من الضأن في الأضحية ولا يجزي الجذع من المعز لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح (2).
وإنما يجوز للرجل أن يدفع الضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله عز وجل قال: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولا يجوز ذلك في الهدي (3).
ولم يبت أمير المؤمنين عليه السلام بمكة بعد أن هاجر منها حتى قبض لأنه كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها (4) [رسول الله صلى الله عليه وآله].
باب * (فضائل الحج) * قال الله تبارك وتعالى: " ففروا إلى الله " يعني حجوا إلى الله (5).
2137 - و " من اتخذ محملا للحج كان كمن ارتبط فرسا في سبيل الله

(١) راجع الخصال ص ٢٩٢ رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيه " الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة " وهو خلاف ما رواه هنا. ثم الكل خلاف ما في الكتاب. راجع لتفصيله الاخبار الداخلية ج ٢ ص ٢٥١.
(٢) راجع الكافي ج ٤ ص ٤٨٩ روى ما يدل عليه بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن الصادق (ع) وأورده المصنف في العلل بسند صحيح.
(٣) روى المصنف في العلل ص ٤٣٩ باسناد حسن عن صفوان بن يحيى عن أبي إبراهيم عليه السلام ما يدل على ذلك، والضحية - على فعلية - والأضحية بمعنى واحد.
(٤) روى ما يدل عليه في العلل ص ٤٥٢ باسناده عن جعفر بن عقبة عن أبي الحسن عليه السلام وزاد " فكان يصلى العصر ويخرج منها ويبيت بغيرها ".
(٥) كما في الكافي ج ٤ ص ٢٥٦ عن الباقر عليه السلام.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست