قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج، ولا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعده.
3132 وقال الصادق عليه السلام: " أول ما يظهر القائم عليه السلام من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم أصحاب النافلة لأصحاب الفريضة الحجر الأسود والطواف بالبيت " (1) 3133 وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج " (2).
وقد أخرجت هذه النوادر مسندة مع غيرها من النوادر في كتاب جامع نوادر الحج.
باب * (سياق مناسك الحج) * إذا أردت الخروج إلى الحج فاجمع أهلك وصل ركعتين (3) ومجد الله كثيرا وصل على محمد وآله، وقل: " اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجيراني، وأهل حزانتي (4) الشاهد منا والغائب وجميع ما أنعمت به علي،