بهم ذلك ضررا شديدا، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم " (1).
1642 - وروى إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال: نعم، وقال: في الفطرة مثل ذلك ".
1643 - وروي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " ما على الامام من الزكاة (2) فقال: يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز من الله عز وجل له ذلك، إن الامام لا يبيت ليلة أبدا ولله عز وجل في عنقه حق يسأله عنه " (3).
باب الخمس (4) 1644 - سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام (5) " عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا