باب * (دفع الحج إلى من يخرج فيها) * (1) 2864 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن كان موسرا (2) حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عز وجل فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له " (3).
2865 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه " (4).