2719 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحملة " (1).
2720 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير " (2).
2721 - وفي رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: " سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال: لا هي بمنزلة القملة من جسدك " (3) 2722 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ قال: يقتل الأسود والافعي والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إن أرادك فاقتله، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم " (4).
باب * (ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد) * 2723 - روى جميل، عن محمد بن مسلم، وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في محرم