باب * (الرجل يموت وما يدرى ابنه هل حج أو لا) * 2931 - سئل أبو عبد الله عليه السلام (1) " عن رجل مات وله ابن فلم يدر حج أبوه أم لا، قال: يحج عنه، فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة، وإن لم يكن حج أبوه كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة " (2).
باب * (المتمتع عن أبيه) * 2932 - روى جعفر بن بشير (3)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر