من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه، لا يتم (1) ".
باب * (اسم الجبل الذي يقف عليه الناس بعرفة) * 2985 - سئل الصادق عليه السلام " ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس؟
فقال: ألال (2) ".
باب * (كراهة المقام عند المشعر بعد الإفاضة) * 2986 - روى أبان، عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام " أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة ".
ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس (3)، ولا من عرفات قبل قبل غروبها فيلزمه دم شاة (4).

(١) تقدم تحت رقم ١٣٠١ مع بيانه في المجلد الأول ص ٤٤٧.
(٢) " الال " بالفتح وآخره لام بوزن حمام ويروى بالكسر بوزن بلال -: جبل بعرفات.
قيل: جبل رمل بعرفات عليه يقوم الامام. وقيل: عن يمين الامام، وقيل: هو جبل عرفة نفسه، وقيل: سمى ألالا لان الحجيج إذا رأوه ألو - أي اجتهدوا - ليدركوا الوقوف. (المراصد) قال النابغة:
بمصطحبات من لصاف وثبرة * يزرن ألالا سيرهن التدافع (٣) روى الكليني ج ٤ ص ٤٧٠ في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس " وفى الموثق عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع فقال: قبل أن يطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلى، قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس، قال: ليس به بأس " وتقدم خبر معاوية بن عمار " ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ".
(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٩٩ عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوم بمكة أو في الطريق أو في أهله " وفى الصحيح عن مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال:
إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة " والمشهور لزوم البدنة ومستندهم الخبران وأمثالهما ونسبت الشاة إلى ابن بابويه، وروى المؤلف تحت رقم 2994 ما يدل على أن من أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ".
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست