وقبل أن تلبي فلا شئ عليك، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك ".
2589 - وسأله أبو بصير " عن رجل واقع امرأته (1) وهو محرم، قال، عليه السلام:
عليه جزور كوماء (2) فقال: لا يقدر، قال عليه السلام: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه " (3).
وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزورا أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة. (3) وإذا نظر المحرم إلى المرأة (5) نظر شهوة فليس عليه شئ، فإن لمسها فعليه